الشيخ محمد علي الگرامي القمي

561

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : لو جنى عليه عمداً فسرت فمات ، فإن كانت الجناية ممّا تسري غالباً فهو عمد ، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك . وأمّا لو كانت ممّا لا تسري ولا تقتل غالباً ، ولم يقصد الجاني القتل ، ففيه إشكال « 1 » ، بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دية شبه العمد . ( مسألة 16 ) : لو قدّم له طعاماً مسموماً بما يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به ، فلو لم يعلم الحال فأكل ومات ، فعليه القود ، ولا أثر لمباشرة المجنيّ عليه ، وكذا الحال لو كان المجنيّ عليه غير مميّز ؛ سواء خلطه بطعام نفسه وقدّم إليه أو أهداه أو خلطه بطعام الآكل . ( مسألة 17 ) : لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا ، فأكل متعمّداً وعن اختيار ، فلا قود ولا دية ، ولو قال كذباً : « إنّ فيه سمّاً غير قاتل وفيه علاج لكذا » فأكله فمات ، فعليه القود ، ولو قال : « فيه سمّ » « 2 » وأطلق فأكله ، فلا قود ولا دية . ( مسألة 18 ) : لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً ، فإن قصد قتله - ولو رجاءً - فهو عمد لو جهل الآكل ، ولو لم يقصد القتل فلا قود « 3 » . ( مسألة 19 ) : لو قدم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف ، لم يكن قتل عمد ولا قود « 4 » فيه . ( مسألة 20 ) : لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل ، فأكله صاحب المنزل من غير

--> ( 1 ) . وإن نسب القصاص إلى الأصحاب نظراً إلى أنّ الجناية مضمونة والموت أثرها ، لكن لا وجه له بعد عدم قصد القتل وعدم غلبة القتل بذلك ، ويؤيّد المطلب رواية زريح 1 ، الباب 42 ، أبواب موجبات الضمان وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 280 . ( 2 ) . إذا كان المفهوم منه درجة الضعيف من السمّ ففيه منع . ( 3 ) . وفيه الدية لاستناد الموت إليه . ( 4 ) . وفيه الدية .